أفصحت ولاية مدينة الخرطوم، يوم الإثنين، منع تخزين وبيع الوقود بالعاصمة السودانية، وهذا وفقاً على تشريع الطوارئ.وأرجع حاكم عاصمة السودان الخرطوم، الفريق الركن مرتضي عبدالله وراق، مرسوم المنع، إلى أمر الطوارئ رقم “2” لسنة 2019 مقروءا مع المادة “5” “هـ” من تشريع الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م .ويحظر المرسوم على حسب وكالة جمهورية السودان للأنباء سونا تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية، جازولين، بنزين، غاز وفيرنس سوى بمقتضىإقرار من الحكومة المتخصصة.
كما حظر القرار بيع وصرف المواد البترولية المصدقة في البراميل أو الجركانات أو أي وعاء خارجي إلا بتصديق مسبق.
كما يحظر على الطلمبات بيع المحروقات بخلاف الضوابط التي تصدرها السلطة المختصة، ويحظر عليها تعبئة المواد البترولية إلا في تنك المركبة أو بتصديق مسبق من السلطات المختصة.
ووضع القانون عقوبات قاسية للمخالفين تصل للسجن لمدة عشر سنوات والغرامة مبلغ 50 ألف جنيه مع مصادرة المعروضات والوسيلة المستخدمة وسحب التراخيص.